آقا ضياء العراقي

280

شرح تبصرة المتعلمين

الثالثة : ( لو لم يصلّ على الميت صلَّى على قبره ) على المشهور ، ويدل عليه جملة من النصوص الدالة على نفي البأس عن الصلاة بعد دفنه « 1 » ، وفي بعضها التصريح بصورة فوت الصلاة من مريد الصلاة عليه « 2 » ، الظاهر بل الصريح في إطلاق الحكم للحالين « 3 » ، وعلى فيمكن استفادة وجوبها على من لم يصلّ عليه ، بدعوى عدم القول بالفصل بين مشروعيتها ووجوبها حينئذ ، مضافا إلى استصحاب وجوبها . نعم في بعض الأخبار النهي عنه « 4 » الشامل بإطلاقه صورة ما إذا لم يكن صلى عليه أيضا ، ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو الحمل على أقلية الثواب ، الملازم لعدم الوجوب أيضا . ولكن المشهور غير ملتزمين به ، وحيث إنّ النصوص الناهية مستفيضة فلا يكشف اعراضهم عن وهنها سندا ، بل لا بد أن يكون ذلك من جهة الدلالة ، وعليه فلا غرو في اتباع دلالتها بالمقدار الخارج عن دائرة الوهن ،

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 794 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 2 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 794 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 . « 3 » أي حالة صلى على الميت أو لم يصل عليه . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 795 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث 6 و 7 و 8 و 9 .